ابن فهد الحلي

483

المهذب البارع

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه . ولو أسلم الذمي قبل بيعه ، قيل : يتولاه غيره ، وهو ضعيف .

--> ( 1 ) السرائر : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ، ص 163 س 15 قال : فإن لم يجده يدفعه إلى الحاكم ، فإن قطع على أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين . ( 2 ) المختلف : كتاب الديون ص 133 س 30 قال : والمعتمد أن نقول : إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه الخ . ( 3 ) النهاية : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ص 307 س 21 قال : ومن شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر وخنزير وغير ذلك الخ . ( 4 ) لم أظفر عليه . ( 5 ) السرائر : باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ، ص 165 س 3 قال : ومن شاهد مدينا قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر أو لحم خنزير وغير ذلك وأخذ ثمنه الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) المختلف : كتاب الديون ، ص 135 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : وهذا لا طائل تحته فإن قصد الشيخ أهل الذمة الخ .